علي بن عبد الكافي السبكي

499

فتاوى السبكي

له ولورثته من بعده حتى يتبين خلاف ذلك واستفسار البينة ليس بشرط لكن إذا أراد الحاكم فله أن يفعله فإن نصت على أمر اتبع وإن أصرت على الإطلاق حمل على ما تقدم والله أعلم . * ( مسألة ) * في رجل مات وترك أيتاما صغارا وترك موجودا كثيرا فوق حاجتهم من وقف وعين وملك وغلات وغير ذلك ثم أن الحاكم أذن لوكيل الحكم أن يبيع على الأيتام المذكورين ملكا من المخلف عن مورثهم بمبلغ وقامت عند الحاكم بينة شرعية بالحاجة والغبطة فأذن في البيع المذكور بعد أن ثبت ذلك وحكم بذلك ثم إن الملك الذي أبيع في ذلك بدون ثمن المثل وثم بينة شرعية تشهد بذلك وبعدم حاجة الأيتام إلى بيع ذلك فهل تقدم البينة الأولى أم الثانية فإذا قلنا بتقديم أحد البينتين فبينوا لنا الحكم أفتونا مأجورين . * ( الجواب ) * الحمد لله ما أشتهي أن أكتب على شيء من هذه الفتاوى لأن الظاهر أنها تحيلات بالباطل وأين البينات الصحيحة فإن فرض ذلك فقد أفتى الشيخ تقي الدين بن الصلاح في مثلها بتقديم البينة الثانية ونقض حكم الحاكم وأنا أميل إلى خلاف ذلك وأن البينتين متعارضتان ولا ينقض الحكم هذا إذا سلمت البينتان من القدح والغرض ومتى يكون ذلك الله يسترنا أجمعين . * ( فرع ) * وقع في المحاكمات سنة 749 وقف ثابت فيه الملك والحيازة محكوم بصحته في حدود الأربعين بكتاب متصل وفي كتاب آخر متصل ذلك الموقوف بعينه أو حصة منه موقوفة على غير تلك الجهات من واقف آخر في سنة 694 ثابت فيه الملك والحيازة محكوم بصحته فلم أجد نقلا إلا أني تفقهت أن هنا تعارض البينتين مع زيادة اتصال كل منهما بحكم فمن يقدم بينة الخارج فذلك فيما إذا لم يكن حكم أما ها هنا فقد حصل حكم وله احتمال ما وهو أن يكون الحاكم الثاني أطلع على بطلان الوقف الأول أو أنه جرت مناقلة على مذهب من يراها فالإقدام على رفع اليد إقدام على نقض حكم يحتمل أن يكون له مساغ فلا يجوز والله أعلم انتهى . * ( مسألة ) * قال الشيخ الإمام وقفت على تصنيف لطيف لقاضي القضاة شهاب